تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (82) 46 تعليق

تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى. ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور.

آخر تحديث منذ 53 دقيقة


Fawzy Hassanein

1 ديسمبر 2012, الساعه 8:0

لماذا الشورى لطالما طالبتم وطالبنا الغاءة لعدم جدواة ولتقليل التكاليف لماذا التمسك بة الان الا لاغراض سخصية