للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (82) 46 تعليق
تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى. ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور.
آخر تحديث منذ 53 دقيقة
Fawzy Hassanein
لماذا الشورى لطالما طالبتم وطالبنا الغاءة لعدم جدواة ولتقليل التكاليف لماذا التمسك بة الان الا لاغراض سخصية
أضف ردك الآن !
Fawzy Hassanein
لماذا الشورى لطالما طالبتم وطالبنا الغاءة لعدم جدواة ولتقليل التكاليف لماذا التمسك بة الان الا لاغراض سخصية