تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (82) 46 تعليق

تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى. ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Mohamed Sleem

1 ديسمبر 2012, الساعه 6:15

لا داعى لمجلس الشورى يكفينا مجلس الشعب وحتى من باب تقليل مصروفات الدولة وميزانيتة تذهب للبحث العلمى او للتامين الصحى