للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (82) 46 تعليق
تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى. ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Sami Bakir
ايه الفرق بين مجلس النواب و مجلس الشوري , اذا كانوا هما الاتنين لهم الحق في التشريع ؟ المفروض ان يكون لمجلس واحد فقط الحق في التشريع للعدالة و ان تكون كل التشريعات من كيان واحد . يعني لو حزب له الاغلبية و الاخر متوازن لن تكون التشرعات عادلة ابدا
أضف ردك الآن !
Sami Bakir
ايه الفرق بين مجلس النواب و مجلس الشوري , اذا كانوا هما الاتنين لهم الحق في التشريع ؟ المفروض ان يكون لمجلس واحد فقط الحق في التشريع للعدالة و ان تكون كل التشريعات من كيان واحد . يعني لو حزب له الاغلبية و الاخر متوازن لن تكون التشرعات عادلة ابدا