تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (82) 46 تعليق

تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى. ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Sami Bakir

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:35

ايه الفرق بين مجلس النواب و مجلس الشوري , اذا كانوا هما الاتنين لهم الحق في التشريع ؟ المفروض ان يكون لمجلس واحد فقط الحق في التشريع للعدالة و ان تكون كل التشريعات من كيان واحد . يعني لو حزب له الاغلبية و الاخر متوازن لن تكون التشرعات عادلة ابدا