للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (82) 46 تعليق
تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى. ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
tarekalsehry dental center
ماهي سلطات مجلس الشورى فهي غير مبينه في الدستور؟؟
أضف ردك الآن !
tarekalsehry dental center
ماهي سلطات مجلس الشورى فهي غير مبينه في الدستور؟؟