للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (82) 46 تعليق
تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى. ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
hisham hisham
وليه داعي لمجلسين كفاية مجلس واحد ولا هوا حب التباهي
Heba El Deeb
بالظبط
أضف ردك الآن !
Heba El Deeb
بالظبط