للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (82) 46 تعليق
تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى. ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور.
آخر تحديث منذ 55 دقيقة
alhoseany
الشوري مالوش لازمة
Aly Alsawy
بلاش مجلس الشورى دة تكاليف على الفاضى وليس له دور فعال ............وكل الشعب تقريبا عايز نفس الشىء مجلس شورى لالالالالالالالالالالالا
أضف ردك الآن !
Aly Alsawy
بلاش مجلس الشورى دة تكاليف على الفاضى وليس له دور فعال ............وكل الشعب تقريبا عايز نفس الشىء مجلس شورى لالالالالالالالالالالالا