تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (171) 24 تعليق

جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها؛ مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 11:15

ومن يحاسب القضاه عند ارتكابهم اى جريمة

ضياء الدين حسن

28 أكتوبر 2012, الساعه 17:18

مادة مقبولة بصياغتها الحالية دون تعديل

Ashraf Ismail

17 أكتوبر 2012, الساعه 12:23

جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة بكافة افرادها وبعد موافقة وزير العدل سريتها؛ مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.

Shiko Moro

6 نوفمبر 2012, الساعه 17:16

هذ الباب ينقصه جزء كان سبب خلاف بين البرلمان والدستوريه مع ان دستور 54 نص عليهفي الماده 128 وهو لا يلي المستشارون من رجال القضاء الوزارة او عضوية مجلس الشيوخ بالتعيين او المحافظين تلك المناصب قبل مرور عامين او عام على تركهم القضاء

Ahmed Khalaf

6 نوفمبر 2012, الساعه 21:32

جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها باغلبية اعضائها

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 9:16

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

مدحت قاعود أبو نضال

30 أكتوبر 2012, الساعه 19:16

ما المقصود بالعلنية هل تنقل عبر التلفاز ام مجرد حضور جمهور او اعداد معينة فلقد راينا فى عدد من محاكمات النظام السابق عدم اذاعة الجلسة دون سبب وبامر من القاضى لذلك فيجب تعديل المادة لتكون ( جلسات المحاكم علنية والا كانت باطلة الا اذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للآداب وفى جميع الاحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية والا كان باطلا

Hamada Ibrahim

5 نوفمبر 2012, الساعه 15:35

مقبولة

Mohamed Othman

6 نوفمبر 2012, الساعه 16:16

تعليق باسم الاستاذ كريم ابراهيم عبداللطيف عثمان0000 جلسات المحاكم علنيه الا اذا قررت المحكمه سريتها او باذن من المتقاضين او احدهم ثم باقي الماده

islam Aldomyate

7 نوفمبر 2012, الساعه 9:14

يجب توضيح القصد بمعنى العلنيه توضيحاً دقيقاً

Tamer Nh

منذ 26 دقيقة

يجب ان توضح المحكمة سبب سرية الجلسة وان تكون لاسباب تخصص الاسرار الخاصة بالبلد مثل حالات التجسس او ماشابه

amgadmoustafa

21 نوفمبر 2012, الساعه 3:42

نص المادة # 175 مقبول

Eid Sob

22 نوفمبر 2012, الساعه 16:1

أقترح إضافة وليس للمحكمة أن تقرر السرية في قضايا الرأي العام