جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها؛ مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
ومن يحاسب القضاه عند ارتكابهم اى جريمة
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة بكافة افرادها وبعد موافقة وزير العدل سريتها؛ مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
هذ الباب ينقصه جزء كان سبب خلاف بين البرلمان والدستوريه مع ان دستور 54 نص عليهفي الماده 128 وهو لا يلي المستشارون من رجال القضاء الوزارة او عضوية مجلس الشيوخ بالتعيين او المحافظين تلك المناصب قبل مرور عامين او عام على تركهم القضاء
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
ما المقصود بالعلنية هل تنقل عبر التلفاز ام مجرد حضور جمهور او اعداد معينة فلقد راينا فى عدد من محاكمات النظام السابق عدم اذاعة الجلسة دون سبب وبامر من القاضى لذلك فيجب تعديل المادة لتكون ( جلسات المحاكم علنية والا كانت باطلة الا اذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للآداب وفى جميع الاحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية والا كان باطلا
تعليق باسم الاستاذ كريم ابراهيم عبداللطيف عثمان0000 جلسات المحاكم علنيه الا اذا قررت المحكمه سريتها او باذن من المتقاضين او احدهم ثم باقي الماده
يجب ان توضح المحكمة سبب سرية الجلسة وان تكون لاسباب تخصص الاسرار الخاصة بالبلد مثل حالات التجسس او ماشابه
أقترح إضافة وليس للمحكمة أن تقرر السرية في قضايا الرأي العام
Medhat Elmalt
مجالسهم الخاصة