جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها؛ مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة بكافة افرادها وبعد موافقة وزير العدل سريتها؛ مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
Medhat Elmalt
وزير العدل سلطة تنفيذية لا يجوز له التدخل فى شأن قضائى