تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (170) 24 تعليق

القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا، ولا يجوز ندبهم إلا ندبًا كاملاً، وللجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون؛ وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.

آخر تحديث منذ 21 دقيقة


Al-Sayed Issa

4 ديسمبر 2012, الساعه 15:5

مادة ممتازة -- يجب أن يكون للقضاة حصانه كامله في عملهم ، وفيما عدا ذلك يتساوون مع باقي افراد الشعب ، لهم ما له وعليهم ما عليه... "ولا يجوز ندبهم إلا ندبًا كاملاً" تحقق مفهوم استقلال القضاء حتي لا يكون هناك تحرج أو تضارب للمصالح