القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا، ولا يجوز ندبهم إلا ندبًا كاملاً، وللجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون؛ وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Hamed Ismail
اذا كان من حق الجمعية ان تاسس دستور فمن حق الشعب ان يختار ، و اذا ظلت كل مؤسسة ياسسها الدستور تعترض دون انتظار لحكم الشعب فلا يمكن ان يعبر الدستور عن الشعب .. و اسوا ما فى هذا الدستور خوفه من الاعلام و القضاة ، فجاءت نصوصهم على غير ما يريده الشعب من العدالة و و المعرفة