القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا، ولا يجوز ندبهم إلا ندبًا كاملاً، وللجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون؛ وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
يجب ان يكون هناك نظام لمراقبة القضاة ومعاقبتهم اذا ارتكبوا اخطاء في حق القضاء او المجتمع وان يكون هناك جه تتولي مراقبة ومعاقبة القضاة المخطئين والفاسدين ..فلا يجب ان يكون القاضي فوق القانون او تكون سلطاتة مطلقة
Hamed Ismail
انا اوافق على هذا التعليق ، فبدون انتقاء و لا رقابة لا ضمان لعدالة القضاة