للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (168) 12 تعليق
السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتُصدر أحكامها وفقًا للقانون. ويبين القانون صلاحياتها. والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
غريب مصطفي
روعه الله اكبر
أضف ردك الآن !
غريب مصطفي
روعه الله اكبر