للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (168) 12 تعليق
السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتُصدر أحكامها وفقًا للقانون. ويبين القانون صلاحياتها. والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.
آخر تحديث منذ 38 دقيقة
Pro Tigo
والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم. الله اكبر روعة
أضف ردك الآن !
Pro Tigo
والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم. الله اكبر روعة