تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (168) 12 تعليق

السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتُصدر أحكامها وفقًا للقانون. ويبين القانون صلاحياتها. والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.

آخر تحديث منذ 38 دقيقة


Pro Tigo

3 ديسمبر 2012, الساعه 1:3

والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم. الله اكبر روعة