السلطة القضائية مستقلة، تتولاها محاكم القضاء، وتُصدر أحكامها وفقًا للقانون. ويبين القانون صلاحياتها. والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
كيف يتم اقرار هذه الماده رغم ان رئيس الجمهورية السيد د / محمد مرسي يعمل علي غير ذلك يعني يتدخل في شئون القضاء