تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (168) 1 تعليق

السلطة القضائية مستقلة، تتولاها محاكم القضاء، وتُصدر أحكامها وفقًا للقانون. ويبين القانون صلاحياتها. والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Mamdouh Elsherbiny

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:26

كيف يتم اقرار هذه الماده رغم ان رئيس الجمهورية السيد د / محمد مرسي يعمل علي غير ذلك يعني يتدخل في شئون القضاء