تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (168) 33 تعليق

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها . ولا يجوز التدخل فى شئون العدالة، أو القضايا .

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

ELHUSSEIN_M M

9 نوفمبر 2012, الساعه 16:53

يجب اولا تغير القانون الحالى ةيصبح سن المعاش مثلة مثل اى موظف فى الدولة ولا يسمح لابن القاضى ان يصبح قاضى اووكيل نيابة الا بى ان يكون من اوائل كليات الحقوق هم من لهم افضلية بتعينهم فى النيابة وان توضع معاير لختيار ذلك وان يكون التفوق اهم شرط

Hamada Ibrahim

5 نوفمبر 2012, الساعه 15:32

السلطة القضائية مستقلة ولكن مسائلتها تخضع لمجلس النواب بغالبية النصف + 1 وذلك لأنه المنتخب من قبل الشعب والشعب هو مصدر السلطات

MohammadAli Alzamil

5 نوفمبر 2012, الساعه 18:21

التعديل المقترح : لا ينبغى خروج القضاء أو أى مؤسسة فى الدولة عن سلطان رئيس الدولة فسلطة الرئيس على القضاء إدارية لا فنية بمعنى أن الرئيس له حق التعيين والعزل وليس له حق التدخل فى عمل القاضى وأحكامه مثله كمثل باقى موظفى ومؤسسات الدولة السبب و التعليل : وذلك لأن سيادة القضاء وإن كانت مهمة لا ينبغى أن تعلو على سيادة الدولة التى هى أشمل و أهم ولا يجوز أبدأً تنزيه فئة من المواطنين ورفعهم فوق درجة البشر الذى يفترض فيه الصواب و الخطأ والهدى والضلال

الماتادور وليد

6 نوفمبر 2012, الساعه 11:19

اين المجلس الاعلى للهيئات القضائية فى الدستور

ahmed mostafa

8 نوفمبر 2012, الساعه 15:58

اقتراح بتعديل لتكون كالتالى: "السلطة القضائية مستقلة فنياًو تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها ،و تصدر أحكامهاوفقاًلماينظمه القانون و تصدر أحكامها وفقاً لما ينظمه، و و يبين القانون صلاحياتها و اختصاصاتها و تنفيذ أحكامها بآلية تلقائية متى كان الحكم نهائياً أو قابلاً للتنفيذ، و لا يجوز التدخل فى شئون العدالة أو القضايا، و مع ذلك لا يجوز تمتع أى عضو فيها بمزايا أكثر من أى مواطن و يخضع للمساءلة بضوابط يحددها القانون"

ELHUSSEIN_M M

9 نوفمبر 2012, الساعه 16:50

ان الاستقلال فى الاحكام وليس ان يصبح فوق القانون مثل الان يجب ان تكون المجالس القضائية بى الانتخاب ولا يجلس فى مكانة اكثر من فترتين وان يعاقب كل من يعمل بى القانون ويخالفة واو يسى استخدام سلطاتة بى العزل وتطبيق اقصى عقوبة للقانون

Emad Eldin

9 نوفمبر 2012, الساعه 22:52

أرى أن المواد الخاصه بالقضاء فى مشروع دستور 1954 كانت افضل

Emad Eldin

9 نوفمبر 2012, الساعه 22:55

المواد الخاصه بالقضاء فى مشروع دستور 1954 كانت كالاتى: مادة 122 : القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى إجراء العدالة . مادة 123 : يرتب القانون جهات القضاء ويحدد اختصاصها وتوحد جميع جهات القضاء على الوجه الذى يقرره القانون . مادة 124 : جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب . مادة 125 : تصدر الأحكام باسم الأمة . مادة 126 : يكون للقضاء مجلس أعلى ينظم القانون اختصاصاته ويؤلف من رئيس محكمة النقض رئيساً ومن أقدم ثلاثة من كل من مستشارى محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ومن وكيل وزارة العدل والنائب العام ومن رئيس كل من محكمة القاهرة والإسكندرية الابتدائيين ويضم إليه اثنان من مستشارى مجلس الدولة يختارهما مجلسه الخاص من بين أعضائه . مادة 127 : القضاة غير قابلين للعزل . ويكون تعيينهم وترقيتهم ونقلهم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى ، ويختص هذا المجلس بتأديبهم وندبهم ، وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون . مادة 128 : لا يلى المستشارون من رجال القضاء الوزارة قبل مضى عام من تركهم خدمة القضاء . مادة 129 : يتولى النيابة العمومية نائب عام يندب من بين المستشارين بموافقة مجلس القضاء . وفى مواد الجنايات والجرائم السياسية وجرائم الرأى والصحافة وغيرها من الجرائم التى يحددها القانون يتولى التحقيق قضاة . مادة 130 : تشرف السلطة القضائية على رجال الضبط القضائى وفقًا للقانون . مادة 131 : يتولى وزير العدل تنظيم الإدارة القضائية ويسهر على إنجاز أعمالها

Mohamed Hafez

10 نوفمبر 2012, الساعه 0:28

لا يوجد في الدستور طريقة لمراقبة و محاسبة السلطة القضائية

Bahaa Azab

10 نوفمبر 2012, الساعه 8:56

ولا يجوز التدخل في شئون القضاء لان لو رئيس السلطه التنفيذيه في ايده يعزل القاضي طبيعي يكون بيهدده ويقدر يأثر عليه

egy court

10 نوفمبر 2012, الساعه 18:18

نظام السلطة : يتعين ان يكون هناك مسائلة للسلطة القضائية و اعضائها كما يتم مسائلة السلطة التشريعية و التنفيذية فمن حق الشعب مسائلة سلطاته و الذى ينوب عنه البرلمان و نقترح النص التالى : ان تكون مخاصمة القضاة امام هيئة مستقلة من القضاة يتخذها مجلس الشعب للنظر فى دعاوى المخاصمة ضد القضاء للاخلال بواجباتهم الوظيقية او ارتكابهم ما يمس ضمانات حق التقاضى و ينظم القانون طريقة تشكيلها و كيقية ممارسة اختصاصها و لا يعد ذلك تدخلا فى شئون القضاء .

Ayman Bahaa-Eldin

12 نوفمبر 2012, الساعه 11:23

إضافة: ويشرف على شؤون القضاء مجلس أعلى مستقل يرأسه أحد القضاة العاملين الذين مضى على حصولهم على درجة مستشار خمس سنوات على الأقل وينتخب من بين الجمعية العمومية للقضاة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط وينضم لعضوية المجلس كافة رؤساء الهيئات القضائية ومحاكم الاستئناف بصفتهم الوظيفية

Mohammad Aly

13 نوفمبر 2012, الساعه 11:3

المادة رقم 173

التعديل المقترح : لا ينبغى خروج القضاء أو أى مؤسسة فى الدولة عن سلطان رئيس الدولة فسلطة الرئيس على القضاء إدارية لا فنية بمعنى أن الرئيس له حق التعيين والعزل وليس له حق التدخل فى عمل القاضى وأحكامه مثله كمثل باقى موظفى ومؤسسات الدولة السبب و التعليل : وذلك لأن سيادة القضاء وإن كانت مهمة لا ينبغى أن تعلو على سيادة الدولة التى هى أشمل و أهم ولا يجوز أبدأً تنزيه فئة من المواطنين ورفعهم فوق درجة البشر الذى يفترض فيه الصواب و الخطأ والهدى والضلال