تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (168) 33 تعليق

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها . ولا يجوز التدخل فى شئون العدالة، أو القضايا .

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

ELHUSSEIN_M M

9 نوفمبر 2012, الساعه 16:53

يجب اولا تغير القانون الحالى ةيصبح سن المعاش مثلة مثل اى موظف فى الدولة ولا يسمح لابن القاضى ان يصبح قاضى اووكيل نيابة الا بى ان يكون من اوائل كليات الحقوق هم من لهم افضلية بتعينهم فى النيابة وان توضع معاير لختيار ذلك وان يكون التفوق اهم شرط

Hamada Ibrahim

5 نوفمبر 2012, الساعه 15:32

السلطة القضائية مستقلة ولكن مسائلتها تخضع لمجلس النواب بغالبية النصف + 1 وذلك لأنه المنتخب من قبل الشعب والشعب هو مصدر السلطات

MohammadAli Alzamil

5 نوفمبر 2012, الساعه 18:21

التعديل المقترح : لا ينبغى خروج القضاء أو أى مؤسسة فى الدولة عن سلطان رئيس الدولة فسلطة الرئيس على القضاء إدارية لا فنية بمعنى أن الرئيس له حق التعيين والعزل وليس له حق التدخل فى عمل القاضى وأحكامه مثله كمثل باقى موظفى ومؤسسات الدولة السبب و التعليل : وذلك لأن سيادة القضاء وإن كانت مهمة لا ينبغى أن تعلو على سيادة الدولة التى هى أشمل و أهم ولا يجوز أبدأً تنزيه فئة من المواطنين ورفعهم فوق درجة البشر الذى يفترض فيه الصواب و الخطأ والهدى والضلال

Deiaa Eldin

28 نوفمبر 2012, الساعه 17:18

اقترح ان تضاف ماده تقر انة لا توجد سلطة اعلى من اراده الشعب اى لا يجوز الغاء اى مؤسسة او قرار جاء عن طريق استفتاء شعبى و لا يمكن الطعن فية امام القضاء

Medhat Elmalt

28 نوفمبر 2012, الساعه 2:20

و لا يجوز أيضا تعيين أحد أعضائها فى مناصب سياسية قبل مضى خمس سنوات على انتهاء الخدمة سواء بالخروج على المعاش أو بالإستقالة أما إذا فقد شرط من شروط الصلاحية فلا يعيين فى أى منصب حكومى أبدا .... ذلك أن احتمالية التعيين فى وظائف حكومية للقاضى و هو فى الخدمة تجعله تحت رحمة الشيطان ومن الممكن أن يصبو الى السلطة تملقاً ، و سؤال : كيق يعود كلا من نائب الرئيس و رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الى الخدمة فى القضاء اذا تركوا مناصبهم و ما السند القانونى فى ذلك ؟؟

Ahmad Shaheen

26 نوفمبر 2012, الساعه 16:2

لابد من الاتفاق على تعريف شامل ومانع للقرارات السيادية التي تخرج عن دائرة عمل السلطة القضائية

Ahmad Shaheen

26 نوفمبر 2012, الساعه 15:29

"السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها . ولا يجوز التدخل فى شئون العدالة، أو القضايا ، كما لايجوز للقضاة التعرض للشأن السياسي او الحزبي بحال من الاحوال.

Amin Maged

26 نوفمبر 2012, الساعه 5:4

هام جدا يجب معالجة الخلل الذى تم فى عصر المخلوع بشأن تعين النيابات من خريجى الحقوق بدون التقيد بالقوانين ، مثل تعين الحاصلين على تقدير اقل من المنصوص عليه وبدون سببا يفرضه الواقع مثل نقص افراد النيابه وذلك عن طريق حصر كل من تم تعينه بالمخالفه للقانون ثم معرفة درجة القرابه لأعضاء الهيئه القضائيه ، ثم فصلهم لأنه من اتى مخالفا للقانون لا يؤتمن على القانون هو ومن توسط له من أقاربه أو انسبائه كيف يكون القضاء نزيها ويوجد من تعمد مخالفة القانون للحصول على غير حقه ولقد استمعت لأحد المستشارين حجة فى منتهى العباطه ، وهى أنه فى بعض الأحيان يتوسمون فى الشخص انه ينفع فى النيابه ، طريقه للأحتيال على القانون وللأسف هو مستشار وهذا الأسلو يجعلنى اشك فى احكامه التوسميه

Amin Maged

26 نوفمبر 2012, الساعه 3:20

لا يجوز تعديل القوانين أو اصدار قوانين جديده تنظيميه للقضاء بعد استقرار القوانين التنظيميه الا بموافقة القضاء عليها

Amin Maged

26 نوفمبر 2012, الساعه 3:15

هذه صيغه اشمل وأعم خاصة أن الصيغه السابقه كانت اهملت كلمة الأحكام

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينص عليه القانون. ويبين صلاحياتها واختصاصاتها القوانين التى تم اصدارها بهذا الخصوص. ولا يجوز التدخل فى شئون العدالة، أو القضايا أو الأحكام .

Mustafa Ghazaly

25 نوفمبر 2012, الساعه 20:52

لللمرة الثلاثون :- يا سادة اين وضع خبراء وزراة العدل اللذين منهم خبراء الكسب غير المشروع وجميع الخبراء هم اللذين يقومون بالفصل فى تحديد المسئولية فى جرائم المال وتحديد مقدار المال المسروق والمهدر ( يعنى حصنتوا الجهات الرقابية وتركت الجهة التى تبحث مدى صحة ما جاء فى تقارير الجهات الرقابية من جرائم اثناء نظر هذه المخالفات امام النيابة والقضاء ادركو هذا الخطا لكى يكون الخبراء هو الباب الخلفى لضياع القوق العامة والخاصة لابد من استقلالهم فنيا واداريا وماليا ( هيئة قضائية اذا كان هذا ممكن ) ولا تلتفتوا الى اراء الغريانى وممثلين القضاه لانهم خائفون من فقد سيطرتهم على الخبراء اداريا وماليا وبالتالى فنيا لان بعض القضايا تخص قضاه واقاربهم - ويخافون ايضن من الاموال الذى تدفع كاتعاب للخبراء ولا يتحصا الخبراء على جنية منها وكلها تذهب لدعم نوادى القضاه ورعايتم بالشكل الذى لو تم بحثة سوف تقفون انه اهدار للمال العام شكرا اللهم قد بلغت اللهم فاشهد

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 15:10

موافق

amgadmoustafa

21 نوفمبر 2012, الساعه 3:36

أتمنى الإشارة إلى وجوب سرعة الفصل فى القضايا والعمل على سد ثغرات القوانين التى يستغلها الفاسدين , ومحاسبة الفاسدين من المحامين المستغلين لثغرات القانون . أليس هذا من أهم أعمال السلطة القضائية ومسئوليتها مقارنة بحقوقها فى المطالبة بعدم التدخل فى شئون أعمالها وإستقلالها.