للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (168) 33 تعليق
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها . ولا يجوز التدخل فى شئون العدالة، أو القضايا .
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Deiaa Eldin
اقترح ان تضاف ماده تقر انة لا توجد سلطة اعلى من اراده الشعب اى لا يجوز الغاء اى مؤسسة او قرار جاء عن طريق استفتاء شعبى و لا يمكن الطعن فية امام القضاء
أضف ردك الآن !
Deiaa Eldin
اقترح ان تضاف ماده تقر انة لا توجد سلطة اعلى من اراده الشعب اى لا يجوز الغاء اى مؤسسة او قرار جاء عن طريق استفتاء شعبى و لا يمكن الطعن فية امام القضاء