تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (168) 33 تعليق

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها . ولا يجوز التدخل فى شئون العدالة، أو القضايا .

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Deiaa Eldin

28 نوفمبر 2012, الساعه 17:18

اقترح ان تضاف ماده تقر انة لا توجد سلطة اعلى من اراده الشعب اى لا يجوز الغاء اى مؤسسة او قرار جاء عن طريق استفتاء شعبى و لا يمكن الطعن فية امام القضاء