تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (168) 33 تعليق

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها . ولا يجوز التدخل فى شئون العدالة، أو القضايا .

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Medhat Elmalt

28 نوفمبر 2012, الساعه 2:20

و لا يجوز أيضا تعيين أحد أعضائها فى مناصب سياسية قبل مضى خمس سنوات على انتهاء الخدمة سواء بالخروج على المعاش أو بالإستقالة أما إذا فقد شرط من شروط الصلاحية فلا يعيين فى أى منصب حكومى أبدا .... ذلك أن احتمالية التعيين فى وظائف حكومية للقاضى و هو فى الخدمة تجعله تحت رحمة الشيطان ومن الممكن أن يصبو الى السلطة تملقاً ، و سؤال : كيق يعود كلا من نائب الرئيس و رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الى الخدمة فى القضاء اذا تركوا مناصبهم و ما السند القانونى فى ذلك ؟؟