السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها .
ولا يجوز التدخل فى شئون العدالة، أو القضايا .
هام جدا
يجب معالجة الخلل الذى تم فى عصر المخلوع بشأن تعين النيابات من خريجى الحقوق بدون التقيد بالقوانين ، مثل تعين الحاصلين على تقدير اقل من المنصوص عليه وبدون سببا يفرضه الواقع مثل نقص افراد النيابه
وذلك عن طريق حصر كل من تم تعينه بالمخالفه للقانون ثم معرفة درجة القرابه لأعضاء الهيئه القضائيه ، ثم فصلهم
لأنه من اتى مخالفا للقانون لا يؤتمن على القانون هو ومن توسط له من أقاربه أو انسبائه
كيف يكون القضاء نزيها ويوجد من تعمد مخالفة القانون للحصول على غير حقه
ولقد استمعت لأحد المستشارين حجة فى منتهى العباطه ، وهى أنه فى بعض الأحيان يتوسمون فى الشخص انه ينفع فى النيابه ، طريقه للأحتيال على القانون وللأسف هو مستشار وهذا الأسلو يجعلنى اشك فى احكامه التوسميه
Amin Maged
هام جدا يجب معالجة الخلل الذى تم فى عصر المخلوع بشأن تعين النيابات من خريجى الحقوق بدون التقيد بالقوانين ، مثل تعين الحاصلين على تقدير اقل من المنصوص عليه وبدون سببا يفرضه الواقع مثل نقص افراد النيابه وذلك عن طريق حصر كل من تم تعينه بالمخالفه للقانون ثم معرفة درجة القرابه لأعضاء الهيئه القضائيه ، ثم فصلهم لأنه من اتى مخالفا للقانون لا يؤتمن على القانون هو ومن توسط له من أقاربه أو انسبائه كيف يكون القضاء نزيها ويوجد من تعمد مخالفة القانون للحصول على غير حقه ولقد استمعت لأحد المستشارين حجة فى منتهى العباطه ، وهى أنه فى بعض الأحيان يتوسمون فى الشخص انه ينفع فى النيابه ، طريقه للأحتيال على القانون وللأسف هو مستشار وهذا الأسلو يجعلنى اشك فى احكامه التوسميه