تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (168) 33 تعليق

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها . ولا يجوز التدخل فى شئون العدالة، أو القضايا .

آخر تحديث منذ 4 دقيقة


Amin Maged

26 نوفمبر 2012, الساعه 5:4

هام جدا يجب معالجة الخلل الذى تم فى عصر المخلوع بشأن تعين النيابات من خريجى الحقوق بدون التقيد بالقوانين ، مثل تعين الحاصلين على تقدير اقل من المنصوص عليه وبدون سببا يفرضه الواقع مثل نقص افراد النيابه وذلك عن طريق حصر كل من تم تعينه بالمخالفه للقانون ثم معرفة درجة القرابه لأعضاء الهيئه القضائيه ، ثم فصلهم لأنه من اتى مخالفا للقانون لا يؤتمن على القانون هو ومن توسط له من أقاربه أو انسبائه كيف يكون القضاء نزيها ويوجد من تعمد مخالفة القانون للحصول على غير حقه ولقد استمعت لأحد المستشارين حجة فى منتهى العباطه ، وهى أنه فى بعض الأحيان يتوسمون فى الشخص انه ينفع فى النيابه ، طريقه للأحتيال على القانون وللأسف هو مستشار وهذا الأسلو يجعلنى اشك فى احكامه التوسميه