السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها . ولا يجوز التدخل فى شئون العدالة، أو القضايا .
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
لا يجوز تعديل القوانين أو اصدار قوانين جديده تنظيميه للقضاء بعد استقرار القوانين التنظيميه الا بموافقة القضاء عليها
Ahmad Shaheen
استشارتهم واخذ او استطلاع رايهم نعم، اما اشتراط موافقتهم على القوانين فهذا معناه انهم يجمعون بين سلطة التشريع وسلطة القضاء وفي هذا فساد عظيم وسيفتح الباب لاي فئة من فئات المجتمع ان تطالب بنفس الحق والميزة مما يعني ضياع سلطة التشريع وانه اصبح مشاعا للجميع