السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها .
ولا يجوز التدخل فى شئون العدالة، أو القضايا .
هذه صيغه اشمل وأعم خاصة أن الصيغه السابقه كانت اهملت كلمة الأحكام
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينص عليه القانون. ويبين صلاحياتها واختصاصاتها القوانين التى تم اصدارها بهذا الخصوص. ولا يجوز التدخل فى شئون العدالة، أو القضايا أو الأحكام .
Amin Maged
هذه صيغه اشمل وأعم خاصة أن الصيغه السابقه كانت اهملت كلمة الأحكام
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينص عليه القانون. ويبين صلاحياتها واختصاصاتها القوانين التى تم اصدارها بهذا الخصوص. ولا يجوز التدخل فى شئون العدالة، أو القضايا أو الأحكام .