تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (168) 33 تعليق

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها . ولا يجوز التدخل فى شئون العدالة، أو القضايا .

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Amin Maged

26 نوفمبر 2012, الساعه 3:15

هذه صيغه اشمل وأعم خاصة أن الصيغه السابقه كانت اهملت كلمة الأحكام

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينص عليه القانون. ويبين صلاحياتها واختصاصاتها القوانين التى تم اصدارها بهذا الخصوص. ولا يجوز التدخل فى شئون العدالة، أو القضايا أو الأحكام .