تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (168) 33 تعليق

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها . ولا يجوز التدخل فى شئون العدالة، أو القضايا .

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Mustafa Ghazaly

25 نوفمبر 2012, الساعه 20:52

لللمرة الثلاثون :- يا سادة اين وضع خبراء وزراة العدل اللذين منهم خبراء الكسب غير المشروع وجميع الخبراء هم اللذين يقومون بالفصل فى تحديد المسئولية فى جرائم المال وتحديد مقدار المال المسروق والمهدر ( يعنى حصنتوا الجهات الرقابية وتركت الجهة التى تبحث مدى صحة ما جاء فى تقارير الجهات الرقابية من جرائم اثناء نظر هذه المخالفات امام النيابة والقضاء ادركو هذا الخطا لكى يكون الخبراء هو الباب الخلفى لضياع القوق العامة والخاصة لابد من استقلالهم فنيا واداريا وماليا ( هيئة قضائية اذا كان هذا ممكن ) ولا تلتفتوا الى اراء الغريانى وممثلين القضاه لانهم خائفون من فقد سيطرتهم على الخبراء اداريا وماليا وبالتالى فنيا لان بعض القضايا تخص قضاه واقاربهم - ويخافون ايضن من الاموال الذى تدفع كاتعاب للخبراء ولا يتحصا الخبراء على جنية منها وكلها تذهب لدعم نوادى القضاه ورعايتم بالشكل الذى لو تم بحثة سوف تقفون انه اهدار للمال العام شكرا اللهم قد بلغت اللهم فاشهد