تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (168) 33 تعليق

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها . ولا يجوز التدخل فى شئون العدالة، أو القضايا .

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


amgadmoustafa

21 نوفمبر 2012, الساعه 3:36

أتمنى الإشارة إلى وجوب سرعة الفصل فى القضايا والعمل على سد ثغرات القوانين التى يستغلها الفاسدين , ومحاسبة الفاسدين من المحامين المستغلين لثغرات القانون . أليس هذا من أهم أعمال السلطة القضائية ومسئوليتها مقارنة بحقوقها فى المطالبة بعدم التدخل فى شئون أعمالها وإستقلالها.