السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها .
ولا يجوز التدخل فى شئون العدالة، أو القضايا .
أتمنى الإشارة إلى وجوب سرعة الفصل فى القضايا والعمل على سد ثغرات القوانين التى يستغلها الفاسدين , ومحاسبة الفاسدين من المحامين المستغلين لثغرات القانون . أليس هذا من أهم أعمال السلطة القضائية ومسئوليتها مقارنة بحقوقها فى المطالبة بعدم التدخل فى شئون أعمالها وإستقلالها.
amgadmoustafa
أتمنى الإشارة إلى وجوب سرعة الفصل فى القضايا والعمل على سد ثغرات القوانين التى يستغلها الفاسدين , ومحاسبة الفاسدين من المحامين المستغلين لثغرات القانون . أليس هذا من أهم أعمال السلطة القضائية ومسئوليتها مقارنة بحقوقها فى المطالبة بعدم التدخل فى شئون أعمالها وإستقلالها.