السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها . ولا يجوز التدخل فى شئون العدالة، أو القضايا .
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
نظام السلطة : يتعين ان يكون هناك مسائلة للسلطة القضائية و اعضائها كما يتم مسائلة السلطة التشريعية و التنفيذية فمن حق الشعب مسائلة سلطاته و الذى ينوب عنه البرلمان و نقترح النص التالى : ان تكون مخاصمة القضاة امام هيئة مستقلة من القضاة يتخذها مجلس الشعب للنظر فى دعاوى المخاصمة ضد القضاء للاخلال بواجباتهم الوظيقية او ارتكابهم ما يمس ضمانات حق التقاضى و ينظم القانون طريقة تشكيلها و كيقية ممارسة اختصاصها و لا يعد ذلك تدخلا فى شئون القضاء .
Medhat Elmalt
فى عوار شبهة المحاباه و الإنتقام و أرى أن تمكن السلطتين من التقدم لمجلس القضاء الأعلى أو المجلس الخاص بمجلس الدولة بطلب التحقيق فى مسألة معينة و تنشر التحقيقات فى الجريدة الرسمية حتى نصل الى الحقيقة الخالصة و هى إما البراءة و إما الإدانة حت لا يشهر بالقاضى ( على أن يكون الطلب و التحقيقات سرية )