تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (168) 33 تعليق

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها . ولا يجوز التدخل فى شئون العدالة، أو القضايا .

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


egy court

10 نوفمبر 2012, الساعه 18:18

نظام السلطة : يتعين ان يكون هناك مسائلة للسلطة القضائية و اعضائها كما يتم مسائلة السلطة التشريعية و التنفيذية فمن حق الشعب مسائلة سلطاته و الذى ينوب عنه البرلمان و نقترح النص التالى : ان تكون مخاصمة القضاة امام هيئة مستقلة من القضاة يتخذها مجلس الشعب للنظر فى دعاوى المخاصمة ضد القضاء للاخلال بواجباتهم الوظيقية او ارتكابهم ما يمس ضمانات حق التقاضى و ينظم القانون طريقة تشكيلها و كيقية ممارسة اختصاصها و لا يعد ذلك تدخلا فى شئون القضاء .