تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (168) 33 تعليق

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها . ولا يجوز التدخل فى شئون العدالة، أو القضايا .

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Emad Eldin

9 نوفمبر 2012, الساعه 22:55

المواد الخاصه بالقضاء فى مشروع دستور 1954 كانت كالاتى: مادة 122 : القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى إجراء العدالة . مادة 123 : يرتب القانون جهات القضاء ويحدد اختصاصها وتوحد جميع جهات القضاء على الوجه الذى يقرره القانون . مادة 124 : جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب . مادة 125 : تصدر الأحكام باسم الأمة . مادة 126 : يكون للقضاء مجلس أعلى ينظم القانون اختصاصاته ويؤلف من رئيس محكمة النقض رئيساً ومن أقدم ثلاثة من كل من مستشارى محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ومن وكيل وزارة العدل والنائب العام ومن رئيس كل من محكمة القاهرة والإسكندرية الابتدائيين ويضم إليه اثنان من مستشارى مجلس الدولة يختارهما مجلسه الخاص من بين أعضائه . مادة 127 : القضاة غير قابلين للعزل . ويكون تعيينهم وترقيتهم ونقلهم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى ، ويختص هذا المجلس بتأديبهم وندبهم ، وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون . مادة 128 : لا يلى المستشارون من رجال القضاء الوزارة قبل مضى عام من تركهم خدمة القضاء . مادة 129 : يتولى النيابة العمومية نائب عام يندب من بين المستشارين بموافقة مجلس القضاء . وفى مواد الجنايات والجرائم السياسية وجرائم الرأى والصحافة وغيرها من الجرائم التى يحددها القانون يتولى التحقيق قضاة . مادة 130 : تشرف السلطة القضائية على رجال الضبط القضائى وفقًا للقانون . مادة 131 : يتولى وزير العدل تنظيم الإدارة القضائية ويسهر على إنجاز أعمالها