تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (168) 33 تعليق

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها . ولا يجوز التدخل فى شئون العدالة، أو القضايا .

آخر تحديث منذ 17 دقيقة


ELHUSSEIN_M M

9 نوفمبر 2012, الساعه 16:53

يجب اولا تغير القانون الحالى ةيصبح سن المعاش مثلة مثل اى موظف فى الدولة ولا يسمح لابن القاضى ان يصبح قاضى اووكيل نيابة الا بى ان يكون من اوائل كليات الحقوق هم من لهم افضلية بتعينهم فى النيابة وان توضع معاير لختيار ذلك وان يكون التفوق اهم شرط