السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها .
ولا يجوز التدخل فى شئون العدالة، أو القضايا .
اقتراح بتعديل لتكون كالتالى: "السلطة القضائية مستقلة فنياًو تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها ،و تصدر أحكامهاوفقاًلماينظمه القانون و تصدر أحكامها وفقاً لما ينظمه، و و يبين القانون صلاحياتها و اختصاصاتها و تنفيذ أحكامها بآلية تلقائية متى كان الحكم نهائياً أو قابلاً للتنفيذ، و لا يجوز التدخل فى شئون العدالة أو القضايا، و مع ذلك لا يجوز تمتع أى عضو فيها بمزايا أكثر من أى مواطن و يخضع للمساءلة بضوابط يحددها القانون"
ahmed mostafa
اقتراح بتعديل لتكون كالتالى: "السلطة القضائية مستقلة فنياًو تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها ،و تصدر أحكامهاوفقاًلماينظمه القانون و تصدر أحكامها وفقاً لما ينظمه، و و يبين القانون صلاحياتها و اختصاصاتها و تنفيذ أحكامها بآلية تلقائية متى كان الحكم نهائياً أو قابلاً للتنفيذ، و لا يجوز التدخل فى شئون العدالة أو القضايا، و مع ذلك لا يجوز تمتع أى عضو فيها بمزايا أكثر من أى مواطن و يخضع للمساءلة بضوابط يحددها القانون"