السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها . ولا يجوز التدخل فى شئون العدالة، أو القضايا .
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
السلطة القضائية مستقلة ولكن مسائلتها تخضع لمجلس النواب بغالبية النصف + 1 وذلك لأنه المنتخب من قبل الشعب والشعب هو مصدر السلطات
Emad Eldin
لابد من الفصل بين السلطات