تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (180) 6 تعليق

النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Al-Sayed Issa

4 ديسمبر 2012, الساعه 15:48

مادة ممتازة -- بذلك يكون للنيابة الادارية نفس حصانه و "يكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية"