تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (179) 11 تعليق

هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تتولى الادعاء العام المدنى والنيابة القانونية عن الدولة فى المنازعات، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة. وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات، التى تكون الدولة طرفا فيها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


أفضل التعليقات

الصقر الجارح

13 ديسمبر 2012, الساعه 17:35

المواد ممتازة لكن هذه الماده فيها انتقاص من شأن الباحثين القانونيين بالجهاز الادارى للدوله الذين يعملون بالادارات القانونيه بالوزارات حيث انهم يقومون بجمع المستندات وابداء بعض الدفوع واعداد مذكرات يتم ارسالها لهيئه قضايا الدوله ، اذاً لماذا لايقومون بالدفاع لصالح الجهه الاداريه بالرغم من ان عضو هيئة قضايا الدوله حاصل على ليسانس حقوق و الباحث القانونى حاصل على ليسانس حقوق ،وتوجد هيئات تابعه للدوله بها ادارات قانونيه يعمل بها محامون ،فأين المساوه؟ وكنت اتمنى ان تلغى هيئه قضايا الدوله من المسوده النهائيه للدستور ، ولم اتكلم عن السلبيات التى لمستها من قبل فى بعض الاحكام على سبيل المثال قرات اسباب حكم صادر ضد وزاره بإلزامها بأداء مليون جنيه وبالاسباب وردت عباره بأن النائب عن الدوله لم يدفع بثمة دفع واحد ...........لكن افضل المصلحه العامه على المصلحه الخاصه واوافق على الدستور.

Pro Tigo

3 ديسمبر 2012, الساعه 12:18

المادة ممتازة مفيش كلام اقبل بالمادة

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 9:22

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Amal Ali

1 ديسمبر 2012, الساعه 19:15

لماذا الرقابة الفنية على الإدارات القانونية بالجهاز الإداري بالدولة وبعض أعضاء الإدارات القانونية وهم من يعملون الهيئات العامة كالجامعات محامون والمادة 180 من هذا الدستور تنص على أن المحامون مستقلون في أداء عملهم فكيف يتسنى ذلك أريد توضيح

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:9

موافق

عمور الصديق

21 ديسمبر 2012, الساعه 16:30

مادة جيدة وموفقة

الكابتن ياسر

28 يوليو 2013, الساعه 0:13

السادة الافاضل الموقرين / اعضاء لجنة تعديل الدستور "بعد التحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة " نحن الباحثون القانونيون أعضاء الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة نعرض على سيادتكم الوضع المهين للباحثين القانونيين آملين ان تتبدل هذه المعاناة وأن يلقي الباحث القانونى مكانتة المفقودة بين اقرانه من القانونيين بالدولة بتوجيهات سيادتكم ، اولا : يوجد فى الدولة شقين من الشئون القانونية . الشق الاول اعضاء الادارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة وهؤلاء ينظم امورهم القانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الادارات القانونية ، مسماهم الوظيفي محام ومقيدون بنقابة المحامين ويخضعون لاشراف وزارة العدل ويتمتعون بكافة الضمانات التى تمكنهم من امتلاك حيدتهم وأداء اعمالهم الفنية بحرية ونزاهة بعيدا عن اى ضغوط . الشق الثانى وهو أعضاء الشئون القانونية بالجهاز الاداري للدولة بكافة وزاراته ومديرياته وإداراته ، وهؤلاء يخضعون للقانون 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته . المسمى الوظيفي ( احث قانون ) ويوجد ترتيب أعضاء الشئون القانونية مع ترتيب الإداريين والعمال ، والمسئول عن تدرجهم الوظيفي وترقياتهم قسم تنسيق الإداريين والعمال ؛ مع العلم ان مسؤولي هذا القسم جميعهم من حملة المؤهلات المتوسطة ، وكذلك مرتبات وحوافز وكافة الحقوق المادية والمعنوية للباحث القانونى هى ذاتها التى تمنح للاداريين والعمال دون اى اعتبار لطبيعة العمل او المؤهل الدراسي . ثانيا : ان اعداد اعضاء الشؤن القانونيه بالجهاز الاداري على مستوى الجمهوريه يضاعف عدد اعضاء الهيئات القضائيه الثلاث (القضاء و النيابه العامه - النيابه الاداريه - هيئة قضايا الدوله ) اضعافا كثيره الا ان حق هذه فئه مهضوم منذ زمن طويل ولقد ساعد ذلك على تفشى الفساد الادارى فى جميع اجهزة الدوله ، وخسارة الدولة مليارات في دعاوى خسرتها هيئة قضايا الدولة أمام الأفراد والهيئات ، وتحقيقات للنيابة الإدارية أحالتها للمحكمة التأديبية وبرأتها المحاكم ، وتحقيقات اجرتها النيابة الإدارية وارسلتها إلي الجهات الإدارية لتنفيذ توصياتها ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛ جعلت فيها البريئ مذنب والمذنب بريئ مما ساعد وساهم في الظلم والإفتئات علي حقوق الموظف بالدولة ؛؛؛؛؛؛؛ مما نمى لدى الموظف حالة الاحباط والسخط على جهة الادارة وعلى الدولة . إننا نعتقد أن زمن الظلم قد ولي وانتهي وآن الأوان أن يتساوى القرناء دون إفتئات من فئة على أخري ودون إلغاء فئة لأجل أخري ، خاصة إذا كان ذلك يصب في مصلحة الوطن . ثالثا : تنص المادة ( 179 ) من الدستور المعطل علي : " هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تتولي الادعاء العام المدني والنيابة القانونية عن الدولة في المنازعات ، والرقابة الفنية على إدارات الشؤون القانونية في الجهاز الإداري للدولة ، وتختص بإعداد العقود ، وتسوية المنازعات التي تكون الدولة طرف فيها ، وذلك على النحو الذي يحدده القانون ، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ، ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق المقررة لأعضاء السلطة القضائية " ولما كانت ثورة 25 يناير جاءت لتحقيق العدالة الاجتماعية وإعمال مبدأ المساواة وإزالة سلبيات النظام السابق بما شمله من فساد مادي وإداري واجتماعي وثقافي وإقتصادى ..............وتلتها ثورة 30 / 6 / 2013 لتصحح مسارها وترسخ مبادئ العدل والمساواة . ولما كان من الضروري ان يتم تنقية الدستور وتعديل مابه من مواد معيبة ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛ وانه تم اختيار لجنة من اكفأ فقهاء القانون الدستورى ورجال العدل والذى يثق الجميع فى قدرتهم على القيام بالمهمة على اكمل وجه . لذلك نطالب سيادتكم بالاتى 1- الغاء أو تعديل المادة 179 من الدستور لما بها من تناقضات قانونيه والعمل على وضع حدود واضحة بين سلطات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والشئون القانونية والعمل على منع الازدواجية لما في ذلك من توفير للمال العام (فقد أوصى صندوق النقد الدولي في عام 2003 بإصلاح هذا الوضع الذي فيه ازدواجية في السلطة وقد ذكر في توصياته أن هناك ثلاث أجهزه يقومون بعمل واحد وهم النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والشئون القانونية ) ونؤيد دمج القضاء وحل هيئة قضايا الدولة كما كان التوجه السائد إثناء سن الدستور لما فيه من توفير المال العام . 2 - ادراج مادة بدبيله تتناول اعضاء الشئون القانونية والى سيادتكم المقترح * " اعضاء الشئون القانونية بالجهاز الاداري للدولة والوحدات التابعة له مستقلون فى أداء اعمالهم يخضعون لاشراف وزير العدل ولهم كافة الضمانات المكفولة للقضاه ويحدد القانون اختصاصاتهم وعلاقتهم بالجهات التى يعملون لصلحها " او: إدارات الشئون القانونية في الجهاز الإداري للدولة والوحدات التابعة له اجهزة معاونة للجهات المنشاة فيها وتقوم باداء الاعمال القانونية اللازمة لحسن سير العمل وتحسين الانتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب الشعب وتتمتع بالاستقلال عن السلطة الارئاسية ولاعضائها كافة الضمانات المكفوله للقضاه وتخضع لاشراف وزير العدل ويحدد القانون اختصاصاتها وعلاقتها بالجهة التى تعمل بها " .

مقدمه اعضاء الشئون القفانونية بالجهاز الاداري للدولة عنهـــــــــــــــــــــــــم ياسر سيد و عماد عبدالله صقر واحمد محمد دسوقى وسيد سعد خليفه واشرف سعيدو احمد سعيد وايليا حنا صليب الباحثين بالوحده المحليه بمركز الواسطى محافظه بنى سويف 01005071418

الكابتن ياسر

28 يوليو 2013, الساعه 0:13

السادة الافاضل الموقرين / اعضاء لجنة تعديل الدستور "بعد التحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة " نحن الباحثون القانونيون أعضاء الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة نعرض على سيادتكم الوضع المهين للباحثين القانونيين آملين ان تتبدل هذه المعاناة وأن يلقي الباحث القانونى مكانتة المفقودة بين اقرانه من القانونيين بالدولة بتوجيهات سيادتكم ، اولا : يوجد فى الدولة شقين من الشئون القانونية . الشق الاول اعضاء الادارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة وهؤلاء ينظم امورهم القانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الادارات القانونية ، مسماهم الوظيفي محام ومقيدون بنقابة المحامين ويخضعون لاشراف وزارة العدل ويتمتعون بكافة الضمانات التى تمكنهم من امتلاك حيدتهم وأداء اعمالهم الفنية بحرية ونزاهة بعيدا عن اى ضغوط . الشق الثانى وهو أعضاء الشئون القانونية بالجهاز الاداري للدولة بكافة وزاراته ومديرياته وإداراته ، وهؤلاء يخضعون للقانون 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته . المسمى الوظيفي ( احث قانون ) ويوجد ترتيب أعضاء الشئون القانونية مع ترتيب الإداريين والعمال ، والمسئول عن تدرجهم الوظيفي وترقياتهم قسم تنسيق الإداريين والعمال ؛ مع العلم ان مسؤولي هذا القسم جميعهم من حملة المؤهلات المتوسطة ، وكذلك مرتبات وحوافز وكافة الحقوق المادية والمعنوية للباحث القانونى هى ذاتها التى تمنح للاداريين والعمال دون اى اعتبار لطبيعة العمل او المؤهل الدراسي . ثانيا : ان اعداد اعضاء الشؤن القانونيه بالجهاز الاداري على مستوى الجمهوريه يضاعف عدد اعضاء الهيئات القضائيه الثلاث (القضاء و النيابه العامه - النيابه الاداريه - هيئة قضايا الدوله ) اضعافا كثيره الا ان حق هذه فئه مهضوم منذ زمن طويل ولقد ساعد ذلك على تفشى الفساد الادارى فى جميع اجهزة الدوله ، وخسارة الدولة مليارات في دعاوى خسرتها هيئة قضايا الدولة أمام الأفراد والهيئات ، وتحقيقات للنيابة الإدارية أحالتها للمحكمة التأديبية وبرأتها المحاكم ، وتحقيقات اجرتها النيابة الإدارية وارسلتها إلي الجهات الإدارية لتنفيذ توصياتها ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛ جعلت فيها البريئ مذنب والمذنب بريئ مما ساعد وساهم في الظلم والإفتئات علي حقوق الموظف بالدولة ؛؛؛؛؛؛؛ مما نمى لدى الموظف حالة الاحباط والسخط على جهة الادارة وعلى الدولة . إننا نعتقد أن زمن الظلم قد ولي وانتهي وآن الأوان أن يتساوى القرناء دون إفتئات من فئة على أخري ودون إلغاء فئة لأجل أخري ، خاصة إذا كان ذلك يصب في مصلحة الوطن . ثالثا : تنص المادة ( 179 ) من الدستور المعطل علي : " هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تتولي الادعاء العام المدني والنيابة القانونية عن الدولة في المنازعات ، والرقابة الفنية على إدارات الشؤون القانونية في الجهاز الإداري للدولة ، وتختص بإعداد العقود ، وتسوية المنازعات التي تكون الدولة طرف فيها ، وذلك على النحو الذي يحدده القانون ، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ، ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق المقررة لأعضاء السلطة القضائية " ولما كانت ثورة 25 يناير جاءت لتحقيق العدالة الاجتماعية وإعمال مبدأ المساواة وإزالة سلبيات النظام السابق بما شمله من فساد مادي وإداري واجتماعي وثقافي وإقتصادى ..............وتلتها ثورة 30 / 6 / 2013 لتصحح مسارها وترسخ مبادئ العدل والمساواة . ولما كان من الضروري ان يتم تنقية الدستور وتعديل مابه من مواد معيبة ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛ وانه تم اختيار لجنة من اكفأ فقهاء القانون الدستورى ورجال العدل والذى يثق الجميع فى قدرتهم على القيام بالمهمة على اكمل وجه . لذلك نطالب سيادتكم بالاتى 1- الغاء أو تعديل المادة 179 من الدستور لما بها من تناقضات قانونيه والعمل على وضع حدود واضحة بين سلطات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والشئون القانونية والعمل على منع الازدواجية لما في ذلك من توفير للمال العام (فقد أوصى صندوق النقد الدولي في عام 2003 بإصلاح هذا الوضع الذي فيه ازدواجية في السلطة وقد ذكر في توصياته أن هناك ثلاث أجهزه يقومون بعمل واحد وهم النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والشئون القانونية ) ونؤيد دمج القضاء وحل هيئة قضايا الدولة كما كان التوجه السائد إثناء سن الدستور لما فيه من توفير المال العام . 2 - ادراج مادة بدبيله تتناول اعضاء الشئون القانونية والى سيادتكم المقترح * " اعضاء الشئون القانونية بالجهاز الاداري للدولة والوحدات التابعة له مستقلون فى أداء اعمالهم يخضعون لاشراف وزير العدل ولهم كافة الضمانات المكفولة للقضاه ويحدد القانون اختصاصاتهم وعلاقتهم بالجهات التى يعملون لصلحها " او: إدارات الشئون القانونية في الجهاز الإداري للدولة والوحدات التابعة له اجهزة معاونة للجهات المنشاة فيها وتقوم باداء الاعمال القانونية اللازمة لحسن سير العمل وتحسين الانتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب الشعب وتتمتع بالاستقلال عن السلطة الارئاسية ولاعضائها كافة الضمانات المكفوله للقضاه وتخضع لاشراف وزير العدل ويحدد القانون اختصاصاتها وعلاقتها بالجهة التى تعمل بها " .

مقدمه اعضاء الشئون القفانونية بالجهاز الاداري للدولة عنهـــــــــــــــــــــــــم ياسر سيد و عماد عبدالله صقر واحمد محمد دسوقى وسيد سعد خليفه واشرف سعيدو احمد سعيد وايليا حنا صليب الباحثين بالوحده المحليه بمركز الواسطى محافظه بنى سويف 01005071418

Yasser Deif

3 ديسمبر 2012, الساعه 8:12

انا كل ما لايك يتعمل بخمسة ليه؟؟؟؟

Al-Sayed Issa

4 ديسمبر 2012, الساعه 15:46

مادة جيدة -- يعني عقود بيع القطاع العام (قطاع الاعمال) - ان كان هناك بيع في المستقبل - تندرج تحت اشراف هيئة قضايا الدولة؟؟؟

صرخة المظلوم شهاب

3 ديسمبر 2012, الساعه 6:8

دستور مصر 2012 الجديد النسخة الأصلية من دماء شباب الثورة وشعب مصر

نعرض بالأدلة على الأخطاء المميتة بنص الدستور الجديد فهو نسخ للقديم أداة صانعة الطغاة لسنا ضد النسخ نعلم جهل مصر ولكن نريد نسخ جيد على أساس نحن الشعب الوحدة أساس قوتنا دون مذاهب أو أحزاب أو تفرقة نحن الشعب حرية وكرامة وشرف الوطن مصر ومصر فقط أسم للدولة فمثلا: 1. نص نحن جماهير شعب مصر يدل على النظام الجديد الجميع يتهم الجميع بألقاب وهذا معنى جماهير والصح نحن الشعب ويكفي مصر أسم للدولة 2. بدلاً من ويعمق التعددية السياسية والحزبية والتصحبح ويعمق حرية الرأي والكرامة والشرف ووحدة الوطن مصر 3. مصر دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة ديانتها الأسلام حسب القرآن والسنة قال الله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون و حيث يقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي لقول الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والحكم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. تطبيق الحدود في الشريعة الإسلامية له شروط هي أن يكون المواطن قد أخذ حقه كاملا من الدولة من الكرامة والشرف والعدل والمساواه والحرية والمأكل والمشرب والمسكن والعناية هو وعائلته المكلف بهم ويعرف أن عمر بن الخطاب قد أسقط هذا الحد فى عام الرمادة، لأن الدولة عجزت عن الوفاء بحق المواطن. بأثناء تطبق حد الله في كل الأوقات على ممثلي الدولة جميعهم وهم الحكومه والتي يجب تطبيق عليهم أولاً حدود الله قال تعالى ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 4. وكل مصري الأصل من أب وأم بشرط أن لايحمل جنسية أخرى دون الغير يحق له بالترشح لمنصب الرئاسة كرئيس محتمل لمصر أو غيره دون شرط أو قيد لفترة رئاسية 4 سنوات فقط بحد أقصى فترتين فقط في حياته. 5. يحدد عدد 2 من كل محافظة للترشيح بالأنتخاب بمجلس الشعب وينتخب محافظ لكل محافظة وتكون الشرطة لكل محافظة مستقلة تخضع لرقابة الأمن القومي للكشف عن الفساد بها 6. تلغى الألقاب القديمة أو داخل الدولة وتقوم الحكومه بخدمة الشعب وتستبدل مسمى وزير بمسمى سكرتير مثلا سكرتير الدفاع سكرتير التعليم سكرتير الأمن القومي وهكذا كما تلغى كلمة الحصانة عن أي شخص يعمل لدى الحكومة أياً كان فالكل جميع سواسية أمام القانون المخطأ منهم يوفف عن العمل فورا حتى تنتهي محاكمته وتخضع الحكومة للأمن القومي للرقابة وكشف المنحرفين منهم والفساد والقبض عليهم فوراً وتقديمهم للمحاكمة والقصاص من قاتلي الشعب والطغاة وملاحقتهم وعدم التفاوض معهم فأنهم مجرمين. 7. أعادة تحديد الأجور الأدنى والأعلى على أن تحقق عدالة أجتماعية لكل الشعب بما فيهم الرئيس والحكومة وأولهم القضاء. 8. تمنع الطغاة والظالمين والدعارة وقتلة الشعب والفلول من ممارسة العمل السياسي أو الحكومي مدى الحياة وملاحقتهم فضائبا وتنفيذ القصاص فيهم وفي الفساد خونة الشعب. 9. تلغى اجهزة الأعلام والدعارة وتحول المنشأت الحكومية للأبحاث العلمية ويكتفي بالأعلام المستقل ذوي التمويل الذاتي أو الخاص على أن يخضع للرقابة الأمن القومي والأزهر للكشف عن الفساد بأجهزنه ورقابته. 10. تأمين كل أملاك الشعب من الملاك غير المصريين وكذلك أرجاع ثروة الشعب المنهوبة ومحاكمة المفسدين والقصاص منهم. 11. تابع المرجع النظام المانع للطاغية للأبد:- 12. https://www.facebook.com/notes/%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8/%D9%86%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%90%D9%86%D9%8E-%D8%A7%D9%84%D9%91%D9%8E%D8%B0%D9%90%D9%8A%D9%86%D9%8E-%D9%81%D9%8E%D8%B1%D9%91%D9%8E%D9%82%D9%8F%D9%88%D8%A7%D9%92-%D8%AF%D9%90%D9%8A%D9%86%D9%8E%D9%87%D9%8F%D9%85%D9%92-%D9%88%D9%8E%D9%83%D9%8E%D8%A7%D9%86%D9%8F%D9%88%D8%A7%D9%92-%D8%B4%D9%90%D9%8A%D9%8E%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D9%83%D9%8F%D9%84%D9%91%D9%8F-%D8%AD%D9%90%D8%B2%D9%92%D8%A8/166227246763325 13. المراجع: بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ طسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبإ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون - صدق الله العظيم وقال تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. صدق الله العظيم والسبب الذي جعلهم به أئمة في قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق الله العظيم قال الله تعالى :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ. وقال تعالى‏: أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.

لماذا هذه المقدمة لأن أصبح الأسلام فكرة لدي من هب ودب يريد تطبيفها على المسلمين حسب فكره وليس حسب القرآن والسنة حيث لكل حزب أفكاره الخاصة به وأصبح ينطبف علينا قول الله فينا قال الله تعالى: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون.. صدق الله العظيم قال الله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون، فذرهم في غمرتهم حتى حين، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.. صدق الله العظيم وهذا لسبب بعدنا عن الأصل حيث يقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي ولكن مايحدث في هذا العصر هم الذين فرقوا دينهم مثل أختراعات العصر وفكر أهل الكتاب سلفيون وهابيين سنيين شيوعين صوفيين أخوانيين وبطخيين يعني كما يذكر القرآن اليوم لافرق بين المسلمين واليهود المذاهب عند الأثنين وهذا سبب إستحالة الأعتصام بحبل الله مع أن العكس عند غيرهم المرجع بالآخر تحت عنوان الفرق الدينية http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85 أو الهيكل
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Divisions_of_Islam_ar.png أي المسلمين الآن هم الخاسرون لقول الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والحكم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب القرآن واضح لن يذكر أحزاب ولا مذاهب ودين الله في الأرض والسماء واحد ، وهو دين الإسلام والأسم واحد مسلم فقط دون ملحقات يعني إذا ألحق بأخواني أو أشعري أو شيعي أو بطيحي فنقول له أنت كافر ليس بمسلم وأحذروا من أن الكثير يقولوا مسلمين ولكن مذهبهم كفر مثل السعودية يقولوا مسلمين ولكن مذهبهم وهابيه ومصر جعفرية أي مثل الشيعة وحاليا صراع بين الصوفية الأخوان والأشعرية الأزهر سابقا الجعفرية والسلفية وهلم جر.

والسلام على من أتبع الهدى وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا ونذكركم قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.. وقوله تعالى: ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين.. صدق الله العظيم نحن الشعب... We The People... نحن الشعب.. فوق الجميع.. الحكومة والوطن.. يعمل لصالح الشعب.. لاقيمة بوطن بدون مواطن فالشعب يقيم الدولة وليس العكس قال الله تعالى: وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ

قال الله تعالى: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون.. صدق الله العظيم قال الله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون، فذرهم في غمرتهم حتى حين، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.. صدق الله العظيم نحن الشعب... We The People... http://www.facebook.com/note.php?saved&&note_id=170242733028443 وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

http://www.youtube.com/watch?v=1K14Qk1QS2A

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=F5rYh1VRR1U

https://www.youtube.com/watch?v=4MOq4MKIDo0&list=UL

http://www.youtube.com/watch?v=NgWbGR75OgI يا شعب ناسى كل حاجه .. علشان يتابع ماتش كوره .. يا شعب...فاضى للسذاجه .. 20 قتيل فى نص فوره .. يا شعب حلمه يكون مهند ...

شوف كام مُجند ع الحدود .. فارقوا الحياه ملهومش ذنب .. وانت واخدلك الف جنب .. عشان تشوفلك تمثيليه .. و النت عندك بالحيـــاه ... بكره تموت وملكش ديّه .. يا شعب تافه .. انتبااااااااااه http://www.youtube.com/watch?v=z_UTvgsdIi4

http://www.youtube.com/watch?v=W5J4mTDZ0eU&feature=related