تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (179) 11 تعليق

هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تتولى الادعاء العام المدنى والنيابة القانونية عن الدولة فى المنازعات، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة. وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات، التى تكون الدولة طرفا فيها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


أفضل التعليقات

الصقر الجارح

13 ديسمبر 2012, الساعه 17:35

المواد ممتازة لكن هذه الماده فيها انتقاص من شأن الباحثين القانونيين بالجهاز الادارى للدوله الذين يعملون بالادارات القانونيه بالوزارات حيث انهم يقومون بجمع المستندات وابداء بعض الدفوع واعداد مذكرات يتم ارسالها لهيئه قضايا الدوله ، اذاً لماذا لايقومون بالدفاع لصالح الجهه الاداريه بالرغم من ان عضو هيئة قضايا الدوله حاصل على ليسانس حقوق و الباحث القانونى حاصل على ليسانس حقوق ،وتوجد هيئات تابعه للدوله بها ادارات قانونيه يعمل بها محامون ،فأين المساوه؟ وكنت اتمنى ان تلغى هيئه قضايا الدوله من المسوده النهائيه للدستور ، ولم اتكلم عن السلبيات التى لمستها من قبل فى بعض الاحكام على سبيل المثال قرات اسباب حكم صادر ضد وزاره بإلزامها بأداء مليون جنيه وبالاسباب وردت عباره بأن النائب عن الدوله لم يدفع بثمة دفع واحد ...........لكن افضل المصلحه العامه على المصلحه الخاصه واوافق على الدستور.

Pro Tigo

3 ديسمبر 2012, الساعه 12:18

المادة ممتازة مفيش كلام اقبل بالمادة

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 9:22

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

الكابتن ياسر

28 يوليو 2013, الساعه 0:13

السادة الافاضل الموقرين / اعضاء لجنة تعديل الدستور "بعد التحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة " نحن الباحثون القانونيون أعضاء الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة نعرض على سيادتكم الوضع المهين للباحثين القانونيين آملين ان تتبدل هذه المعاناة وأن يلقي الباحث القانونى مكانتة المفقودة بين اقرانه من القانونيين بالدولة بتوجيهات سيادتكم ، اولا : يوجد فى الدولة شقين من الشئون القانونية . الشق الاول اعضاء الادارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة وهؤلاء ينظم امورهم القانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الادارات القانونية ، مسماهم الوظيفي محام ومقيدون بنقابة المحامين ويخضعون لاشراف وزارة العدل ويتمتعون بكافة الضمانات التى تمكنهم من امتلاك حيدتهم وأداء اعمالهم الفنية بحرية ونزاهة بعيدا عن اى ضغوط . الشق الثانى وهو أعضاء الشئون القانونية بالجهاز الاداري للدولة بكافة وزاراته ومديرياته وإداراته ، وهؤلاء يخضعون للقانون 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته . المسمى الوظيفي ( احث قانون ) ويوجد ترتيب أعضاء الشئون القانونية مع ترتيب الإداريين والعمال ، والمسئول عن تدرجهم الوظيفي وترقياتهم قسم تنسيق الإداريين والعمال ؛ مع العلم ان مسؤولي هذا القسم جميعهم من حملة المؤهلات المتوسطة ، وكذلك مرتبات وحوافز وكافة الحقوق المادية والمعنوية للباحث القانونى هى ذاتها التى تمنح للاداريين والعمال دون اى اعتبار لطبيعة العمل او المؤهل الدراسي . ثانيا : ان اعداد اعضاء الشؤن القانونيه بالجهاز الاداري على مستوى الجمهوريه يضاعف عدد اعضاء الهيئات القضائيه الثلاث (القضاء و النيابه العامه - النيابه الاداريه - هيئة قضايا الدوله ) اضعافا كثيره الا ان حق هذه فئه مهضوم منذ زمن طويل ولقد ساعد ذلك على تفشى الفساد الادارى فى جميع اجهزة الدوله ، وخسارة الدولة مليارات في دعاوى خسرتها هيئة قضايا الدولة أمام الأفراد والهيئات ، وتحقيقات للنيابة الإدارية أحالتها للمحكمة التأديبية وبرأتها المحاكم ، وتحقيقات اجرتها النيابة الإدارية وارسلتها إلي الجهات الإدارية لتنفيذ توصياتها ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛ جعلت فيها البريئ مذنب والمذنب بريئ مما ساعد وساهم في الظلم والإفتئات علي حقوق الموظف بالدولة ؛؛؛؛؛؛؛ مما نمى لدى الموظف حالة الاحباط والسخط على جهة الادارة وعلى الدولة . إننا نعتقد أن زمن الظلم قد ولي وانتهي وآن الأوان أن يتساوى القرناء دون إفتئات من فئة على أخري ودون إلغاء فئة لأجل أخري ، خاصة إذا كان ذلك يصب في مصلحة الوطن . ثالثا : تنص المادة ( 179 ) من الدستور المعطل علي : " هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تتولي الادعاء العام المدني والنيابة القانونية عن الدولة في المنازعات ، والرقابة الفنية على إدارات الشؤون القانونية في الجهاز الإداري للدولة ، وتختص بإعداد العقود ، وتسوية المنازعات التي تكون الدولة طرف فيها ، وذلك على النحو الذي يحدده القانون ، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ، ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق المقررة لأعضاء السلطة القضائية " ولما كانت ثورة 25 يناير جاءت لتحقيق العدالة الاجتماعية وإعمال مبدأ المساواة وإزالة سلبيات النظام السابق بما شمله من فساد مادي وإداري واجتماعي وثقافي وإقتصادى ..............وتلتها ثورة 30 / 6 / 2013 لتصحح مسارها وترسخ مبادئ العدل والمساواة . ولما كان من الضروري ان يتم تنقية الدستور وتعديل مابه من مواد معيبة ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛ وانه تم اختيار لجنة من اكفأ فقهاء القانون الدستورى ورجال العدل والذى يثق الجميع فى قدرتهم على القيام بالمهمة على اكمل وجه . لذلك نطالب سيادتكم بالاتى 1- الغاء أو تعديل المادة 179 من الدستور لما بها من تناقضات قانونيه والعمل على وضع حدود واضحة بين سلطات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والشئون القانونية والعمل على منع الازدواجية لما في ذلك من توفير للمال العام (فقد أوصى صندوق النقد الدولي في عام 2003 بإصلاح هذا الوضع الذي فيه ازدواجية في السلطة وقد ذكر في توصياته أن هناك ثلاث أجهزه يقومون بعمل واحد وهم النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والشئون القانونية ) ونؤيد دمج القضاء وحل هيئة قضايا الدولة كما كان التوجه السائد إثناء سن الدستور لما فيه من توفير المال العام . 2 - ادراج مادة بدبيله تتناول اعضاء الشئون القانونية والى سيادتكم المقترح * " اعضاء الشئون القانونية بالجهاز الاداري للدولة والوحدات التابعة له مستقلون فى أداء اعمالهم يخضعون لاشراف وزير العدل ولهم كافة الضمانات المكفولة للقضاه ويحدد القانون اختصاصاتهم وعلاقتهم بالجهات التى يعملون لصلحها " او: إدارات الشئون القانونية في الجهاز الإداري للدولة والوحدات التابعة له اجهزة معاونة للجهات المنشاة فيها وتقوم باداء الاعمال القانونية اللازمة لحسن سير العمل وتحسين الانتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب الشعب وتتمتع بالاستقلال عن السلطة الارئاسية ولاعضائها كافة الضمانات المكفوله للقضاه وتخضع لاشراف وزير العدل ويحدد القانون اختصاصاتها وعلاقتها بالجهة التى تعمل بها " .

مقدمه اعضاء الشئون القفانونية بالجهاز الاداري للدولة عنهـــــــــــــــــــــــــم ياسر سيد و عماد عبدالله صقر واحمد محمد دسوقى وسيد سعد خليفه واشرف سعيدو احمد سعيد وايليا حنا صليب الباحثين بالوحده المحليه بمركز الواسطى محافظه بنى سويف 01005071418

الكابتن ياسر

28 يوليو 2013, الساعه 0:13

السادة الافاضل الموقرين / اعضاء لجنة تعديل الدستور "بعد التحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة " نحن الباحثون القانونيون أعضاء الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة نعرض على سيادتكم الوضع المهين للباحثين القانونيين آملين ان تتبدل هذه المعاناة وأن يلقي الباحث القانونى مكانتة المفقودة بين اقرانه من القانونيين بالدولة بتوجيهات سيادتكم ، اولا : يوجد فى الدولة شقين من الشئون القانونية . الشق الاول اعضاء الادارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة وهؤلاء ينظم امورهم القانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الادارات القانونية ، مسماهم الوظيفي محام ومقيدون بنقابة المحامين ويخضعون لاشراف وزارة العدل ويتمتعون بكافة الضمانات التى تمكنهم من امتلاك حيدتهم وأداء اعمالهم الفنية بحرية ونزاهة بعيدا عن اى ضغوط . الشق الثانى وهو أعضاء الشئون القانونية بالجهاز الاداري للدولة بكافة وزاراته ومديرياته وإداراته ، وهؤلاء يخضعون للقانون 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته . المسمى الوظيفي ( احث قانون ) ويوجد ترتيب أعضاء الشئون القانونية مع ترتيب الإداريين والعمال ، والمسئول عن تدرجهم الوظيفي وترقياتهم قسم تنسيق الإداريين والعمال ؛ مع العلم ان مسؤولي هذا القسم جميعهم من حملة المؤهلات المتوسطة ، وكذلك مرتبات وحوافز وكافة الحقوق المادية والمعنوية للباحث القانونى هى ذاتها التى تمنح للاداريين والعمال دون اى اعتبار لطبيعة العمل او المؤهل الدراسي . ثانيا : ان اعداد اعضاء الشؤن القانونيه بالجهاز الاداري على مستوى الجمهوريه يضاعف عدد اعضاء الهيئات القضائيه الثلاث (القضاء و النيابه العامه - النيابه الاداريه - هيئة قضايا الدوله ) اضعافا كثيره الا ان حق هذه فئه مهضوم منذ زمن طويل ولقد ساعد ذلك على تفشى الفساد الادارى فى جميع اجهزة الدوله ، وخسارة الدولة مليارات في دعاوى خسرتها هيئة قضايا الدولة أمام الأفراد والهيئات ، وتحقيقات للنيابة الإدارية أحالتها للمحكمة التأديبية وبرأتها المحاكم ، وتحقيقات اجرتها النيابة الإدارية وارسلتها إلي الجهات الإدارية لتنفيذ توصياتها ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛ جعلت فيها البريئ مذنب والمذنب بريئ مما ساعد وساهم في الظلم والإفتئات علي حقوق الموظف بالدولة ؛؛؛؛؛؛؛ مما نمى لدى الموظف حالة الاحباط والسخط على جهة الادارة وعلى الدولة . إننا نعتقد أن زمن الظلم قد ولي وانتهي وآن الأوان أن يتساوى القرناء دون إفتئات من فئة على أخري ودون إلغاء فئة لأجل أخري ، خاصة إذا كان ذلك يصب في مصلحة الوطن . ثالثا : تنص المادة ( 179 ) من الدستور المعطل علي : " هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تتولي الادعاء العام المدني والنيابة القانونية عن الدولة في المنازعات ، والرقابة الفنية على إدارات الشؤون القانونية في الجهاز الإداري للدولة ، وتختص بإعداد العقود ، وتسوية المنازعات التي تكون الدولة طرف فيها ، وذلك على النحو الذي يحدده القانون ، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ، ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق المقررة لأعضاء السلطة القضائية " ولما كانت ثورة 25 يناير جاءت لتحقيق العدالة الاجتماعية وإعمال مبدأ المساواة وإزالة سلبيات النظام السابق بما شمله من فساد مادي وإداري واجتماعي وثقافي وإقتصادى ..............وتلتها ثورة 30 / 6 / 2013 لتصحح مسارها وترسخ مبادئ العدل والمساواة . ولما كان من الضروري ان يتم تنقية الدستور وتعديل مابه من مواد معيبة ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛ وانه تم اختيار لجنة من اكفأ فقهاء القانون الدستورى ورجال العدل والذى يثق الجميع فى قدرتهم على القيام بالمهمة على اكمل وجه . لذلك نطالب سيادتكم بالاتى 1- الغاء أو تعديل المادة 179 من الدستور لما بها من تناقضات قانونيه والعمل على وضع حدود واضحة بين سلطات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والشئون القانونية والعمل على منع الازدواجية لما في ذلك من توفير للمال العام (فقد أوصى صندوق النقد الدولي في عام 2003 بإصلاح هذا الوضع الذي فيه ازدواجية في السلطة وقد ذكر في توصياته أن هناك ثلاث أجهزه يقومون بعمل واحد وهم النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والشئون القانونية ) ونؤيد دمج القضاء وحل هيئة قضايا الدولة كما كان التوجه السائد إثناء سن الدستور لما فيه من توفير المال العام . 2 - ادراج مادة بدبيله تتناول اعضاء الشئون القانونية والى سيادتكم المقترح * " اعضاء الشئون القانونية بالجهاز الاداري للدولة والوحدات التابعة له مستقلون فى أداء اعمالهم يخضعون لاشراف وزير العدل ولهم كافة الضمانات المكفولة للقضاه ويحدد القانون اختصاصاتهم وعلاقتهم بالجهات التى يعملون لصلحها " او: إدارات الشئون القانونية في الجهاز الإداري للدولة والوحدات التابعة له اجهزة معاونة للجهات المنشاة فيها وتقوم باداء الاعمال القانونية اللازمة لحسن سير العمل وتحسين الانتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب الشعب وتتمتع بالاستقلال عن السلطة الارئاسية ولاعضائها كافة الضمانات المكفوله للقضاه وتخضع لاشراف وزير العدل ويحدد القانون اختصاصاتها وعلاقتها بالجهة التى تعمل بها " .

مقدمه اعضاء الشئون القفانونية بالجهاز الاداري للدولة عنهـــــــــــــــــــــــــم ياسر سيد و عماد عبدالله صقر واحمد محمد دسوقى وسيد سعد خليفه واشرف سعيدو احمد سعيد وايليا حنا صليب الباحثين بالوحده المحليه بمركز الواسطى محافظه بنى سويف 01005071418

عمور الصديق

21 ديسمبر 2012, الساعه 16:30

مادة جيدة وموفقة

الصقر الجارح

13 ديسمبر 2012, الساعه 17:35

المواد ممتازة لكن هذه الماده فيها انتقاص من شأن الباحثين القانونيين بالجهاز الادارى للدوله الذين يعملون بالادارات القانونيه بالوزارات حيث انهم يقومون بجمع المستندات وابداء بعض الدفوع واعداد مذكرات يتم ارسالها لهيئه قضايا الدوله ، اذاً لماذا لايقومون بالدفاع لصالح الجهه الاداريه بالرغم من ان عضو هيئة قضايا الدوله حاصل على ليسانس حقوق و الباحث القانونى حاصل على ليسانس حقوق ،وتوجد هيئات تابعه للدوله بها ادارات قانونيه يعمل بها محامون ،فأين المساوه؟ وكنت اتمنى ان تلغى هيئه قضايا الدوله من المسوده النهائيه للدستور ، ولم اتكلم عن السلبيات التى لمستها من قبل فى بعض الاحكام على سبيل المثال قرات اسباب حكم صادر ضد وزاره بإلزامها بأداء مليون جنيه وبالاسباب وردت عباره بأن النائب عن الدوله لم يدفع بثمة دفع واحد ...........لكن افضل المصلحه العامه على المصلحه الخاصه واوافق على الدستور.

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:9

موافق

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 9:22

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Al-Sayed Issa

4 ديسمبر 2012, الساعه 15:46

مادة جيدة -- يعني عقود بيع القطاع العام (قطاع الاعمال) - ان كان هناك بيع في المستقبل - تندرج تحت اشراف هيئة قضايا الدولة؟؟؟

Pro Tigo

3 ديسمبر 2012, الساعه 12:18

المادة ممتازة مفيش كلام اقبل بالمادة

Yasser Deif

3 ديسمبر 2012, الساعه 8:12

انا كل ما لايك يتعمل بخمسة ليه؟؟؟؟