تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (179) 11 تعليق

هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تتولى الادعاء العام المدنى والنيابة القانونية عن الدولة فى المنازعات، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة. وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات، التى تكون الدولة طرفا فيها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


الصقر الجارح

13 ديسمبر 2012, الساعه 17:35

المواد ممتازة لكن هذه الماده فيها انتقاص من شأن الباحثين القانونيين بالجهاز الادارى للدوله الذين يعملون بالادارات القانونيه بالوزارات حيث انهم يقومون بجمع المستندات وابداء بعض الدفوع واعداد مذكرات يتم ارسالها لهيئه قضايا الدوله ، اذاً لماذا لايقومون بالدفاع لصالح الجهه الاداريه بالرغم من ان عضو هيئة قضايا الدوله حاصل على ليسانس حقوق و الباحث القانونى حاصل على ليسانس حقوق ،وتوجد هيئات تابعه للدوله بها ادارات قانونيه يعمل بها محامون ،فأين المساوه؟ وكنت اتمنى ان تلغى هيئه قضايا الدوله من المسوده النهائيه للدستور ، ولم اتكلم عن السلبيات التى لمستها من قبل فى بعض الاحكام على سبيل المثال قرات اسباب حكم صادر ضد وزاره بإلزامها بأداء مليون جنيه وبالاسباب وردت عباره بأن النائب عن الدوله لم يدفع بثمة دفع واحد ...........لكن افضل المصلحه العامه على المصلحه الخاصه واوافق على الدستور.