هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تتولى الادعاء العام المدنى والنيابة القانونية عن الدولة فى المنازعات، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة. وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات، التى تكون الدولة طرفا فيها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
Al-Sayed Issa
مادة جيدة -- يعني عقود بيع القطاع العام (قطاع الاعمال) - ان كان هناك بيع في المستقبل - تندرج تحت اشراف هيئة قضايا الدولة؟؟؟