تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (159) 11 تعليق

تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية: 1. الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها. 2. توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها ومتابعتها. 3. إعداد مشروعات القوانين والقرارات. 4. إصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون، ومراقبة تنفيذها. 5. إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. 6. إعداد مشروع الخطة العامة للدولة. 7. عقد القروض ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور. 8. متابعة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Yasser Drwish

16 ديسمبر 2012, الساعه 17:58

هو الرئيس مفيش حاجه بيعملها لوحدة انا عرفت الدستور دة مرفوض ليه علشان مفيش صلاحيات للرئيس خالص فمش حيعجب الرئيس ال حيجبو من عندهم مش عاجبهم ان الرئيس ميحكمش لوحدة يا رب احمي مصر موافق