تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (159) 11 تعليق

تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية: 1. الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها. 2. توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها ومتابعتها. 3. إعداد مشروعات القوانين والقرارات. 4. إصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون، ومراقبة تنفيذها. 5. إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. 6. إعداد مشروع الخطة العامة للدولة. 7. عقد القروض ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور. 8. متابعة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Mohamed Ibrahim

12 ديسمبر 2012, الساعه 22:2

نفسى الوزير ما يكونش منصب سياسى زى ما دايما بيقولوا ويكون دور الوزير النهوض بوزارته وطريقة العمل بها وبرنامج الوزارة فى سبيل راحة المواطن قبل أى حاجة وعلى فكرة البلد دى عمرها ما هتتقدم طول ما دور وزارة القوى العاملة غير مفعلة بجد لان المفروض أنها الوزارة المايسترو اللى المفروض أنها بتشتغل مع جميع وزارات مصر عشان القوى العاملة فى جميع المجالات حتى بره مصر يعن لو هى غير مفعلة بجد يبقى موت يا حمار على ما يجيلك الوزير .... معذرة قصدى العليق ...