تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية: 1. الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها. 2. توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها ومتابعتها. 3. إعداد مشروعات القوانين والقرارات. 4. إصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون، ومراقبة تنفيذها. 5. إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. 6. إعداد مشروع الخطة العامة للدولة. 7. عقد القروض ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور. 8. متابعة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
Mohamed Ibrahim
نفسى الوزير ما يكونش منصب سياسى زى ما دايما بيقولوا ويكون دور الوزير النهوض بوزارته وطريقة العمل بها وبرنامج الوزارة فى سبيل راحة المواطن قبل أى حاجة وعلى فكرة البلد دى عمرها ما هتتقدم طول ما دور وزارة القوى العاملة غير مفعلة بجد لان المفروض أنها الوزارة المايسترو اللى المفروض أنها بتشتغل مع جميع وزارات مصر عشان القوى العاملة فى جميع المجالات حتى بره مصر يعن لو هى غير مفعلة بجد يبقى موت يا حمار على ما يجيلك الوزير .... معذرة قصدى العليق ...