تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (159) 11 تعليق

تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية: 1. الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها. 2. توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها ومتابعتها. 3. إعداد مشروعات القوانين والقرارات. 4. إصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون، ومراقبة تنفيذها. 5. إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. 6. إعداد مشروع الخطة العامة للدولة. 7. عقد القروض ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور. 8. متابعة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


أحمد عبدالله

4 ديسمبر 2012, الساعه 8:48

لابد من إضافة بنود لمتابعة الخطه من قبل مجلس النواب مع مراعاة تنفيذ الخطط طويلة الأجل مع الحكومات المتتالية