تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية: 1. الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها. 2. توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها ومتابعتها. 3. إعداد مشروعات القوانين والقرارات. 4. إصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون، ومراقبة تنفيذها. 5. إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. 6. إعداد مشروع الخطة العامة للدولة. 7. عقد القروض ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور. 8. متابعة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
Yasser Deif
تعاقب الوزارات المتتالية في عهد حسني مبارك كانت سبب البلاوي في البلد لابد لكل حكومة قبل انقضاء مدتها تقديم تقرير مفصل عن انجازاتها وعرضه علي مجلس الشعب لاتخاز مايلزم