يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الوزراء ، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى ، أو أن يزاول، أثناء توليه منصبه ، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه . ويتعين على عضو الحكومة ، وأى من أفراد أسرته ، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام، وعند توليه المنصب أو تركه ، تعرض على مجلس النواب ، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
أقرارات الذمة المالية من الحقوق الطبيعية اللصيقة بالشخصية و تنظوى تحت باب حق سرية المعلومات ولا يجوز باى حال من الاحوال ان تعرض على غير من يخولولن اصلا بذلك و تمفى ان ترسل الى وزارة العدل جهاز الكسب غير المشروع و الجهاز المركزى للمحاسبات و يكون فى حاله ثبوت التربح او الفساد الخ من باقى مواد قانون العقوبات المتعلقة بذلك من اختصاص تحقيق النيابة العامة
على ألا يتجاوز عمر رئيس الوزراء او نوابه او الوزراء او نوابهم عمر الستين
ويجب أن يكون مرتبه الشهري ثابت ولا يتقاضى أي مكافآت أو حوافز أو نسب من أرباح أو صناديق خاصة بمؤسسات الدولة. ويجب أن يكون دخله السنوي علني أمام المجتمع.
Mostafa Elhoushi
ويجب أن يكون مرتبه الشهري ثابت ولا يتقاضى أي مكافآت أو حوافز أو نسب من أرباح أو صناديق خاصة بمؤسسات الدولة. ويجب أن يكون دخله السنوي علني أمام المجتمع.
محمود محمد عبد الله
على ألا يتجاوز عمر رئيس الوزراء او نوابه او الوزراء او نوابهم عمر الستين
Omar Kandeel
لا أوافق فقط على عدم تلقيهم مرتباً