تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (158) 4 تعليق

يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الوزراء ، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى ، أو أن يزاول، أثناء توليه منصبه ، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه . ويتعين على عضو الحكومة ، وأى من أفراد أسرته ، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام، وعند توليه المنصب أو تركه ، تعرض على مجلس النواب ، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

Mostafa Elhoushi

21 أكتوبر 2012, الساعه 6:10

ويجب أن يكون مرتبه الشهري ثابت ولا يتقاضى أي مكافآت أو حوافز أو نسب من أرباح أو صناديق خاصة بمؤسسات الدولة. ويجب أن يكون دخله السنوي علني أمام المجتمع.

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 11:1

على ألا يتجاوز عمر رئيس الوزراء او نوابه او الوزراء او نوابهم عمر الستين

Omar Kandeel

23 أكتوبر 2012, الساعه 13:31

لا أوافق فقط على عدم تلقيهم مرتباً

Bassem El-torky

24 أكتوبر 2012, الساعه 10:11

أقرارات الذمة المالية من الحقوق الطبيعية اللصيقة بالشخصية و تنظوى تحت باب حق سرية المعلومات ولا يجوز باى حال من الاحوال ان تعرض على غير من يخولولن اصلا بذلك و تمفى ان ترسل الى وزارة العدل جهاز الكسب غير المشروع و الجهاز المركزى للمحاسبات و يكون فى حاله ثبوت التربح او الفساد الخ من باقى مواد قانون العقوبات المتعلقة بذلك من اختصاص تحقيق النيابة العامة

Omar Kandeel

23 أكتوبر 2012, الساعه 13:31

لا أوافق فقط على عدم تلقيهم مرتباً

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 11:1

على ألا يتجاوز عمر رئيس الوزراء او نوابه او الوزراء او نوابهم عمر الستين

Mostafa Elhoushi

21 أكتوبر 2012, الساعه 6:10

ويجب أن يكون مرتبه الشهري ثابت ولا يتقاضى أي مكافآت أو حوافز أو نسب من أرباح أو صناديق خاصة بمؤسسات الدولة. ويجب أن يكون دخله السنوي علني أمام المجتمع.