تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (158) 4 تعليق

يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الوزراء ، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى ، أو أن يزاول، أثناء توليه منصبه ، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه . ويتعين على عضو الحكومة ، وأى من أفراد أسرته ، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام، وعند توليه المنصب أو تركه ، تعرض على مجلس النواب ، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Bassem El-torky

24 أكتوبر 2012, الساعه 10:11

أقرارات الذمة المالية من الحقوق الطبيعية اللصيقة بالشخصية و تنظوى تحت باب حق سرية المعلومات ولا يجوز باى حال من الاحوال ان تعرض على غير من يخولولن اصلا بذلك و تمفى ان ترسل الى وزارة العدل جهاز الكسب غير المشروع و الجهاز المركزى للمحاسبات و يكون فى حاله ثبوت التربح او الفساد الخ من باقى مواد قانون العقوبات المتعلقة بذلك من اختصاص تحقيق النيابة العامة