للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (165) 10 تعليق
يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم، وينظم اختصاصات الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين، وحقوقهم، وضماناتهم .
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
احمد كوفا
يقول بعض الناس ان الماده يمكن لرئيسك فى العمل ان يرفدك دون الرجوع الى القانون ولا يحق لك الرجوع الى القضاء
أضف ردك الآن !
احمد كوفا
يقول بعض الناس ان الماده يمكن لرئيسك فى العمل ان يرفدك دون الرجوع الى القانون ولا يحق لك الرجوع الى القضاء