تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (165) 10 تعليق

يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم، وينظم اختصاصات الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين، وحقوقهم، وضماناتهم .

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


احمد كوفا

6 ديسمبر 2012, الساعه 14:48

يقول بعض الناس ان الماده يمكن لرئيسك فى العمل ان يرفدك دون الرجوع الى القانون ولا يحق لك الرجوع الى القضاء