للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (165) 10 تعليق
يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم، وينظم اختصاصات الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين، وحقوقهم، وضماناتهم .
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Fahmy Homaa
هل هناك تناقض بين هذة المادة والمادة(147)؟
أضف ردك الآن !
Fahmy Homaa
هل هناك تناقض بين هذة المادة والمادة(147)؟