تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (161) 8 تعليق

يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام أى من مجلسى النواب والشورى، أو إحدى لجانهما، عن موضوع يدخل فى اختصاصه. ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان، ويبدى ما يراه بشأنه.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أحمد عبدالله

4 ديسمبر 2012, الساعه 8:53

لا يوجد اي داعي لتلك الماده. يمكن حذفها بدون التأثير علي عمل اي جهه او هيئه