للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (161) 8 تعليق
يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام أى من مجلسى النواب والشورى، أو إحدى لجانهما، عن موضوع يدخل فى اختصاصه. ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان، ويبدى ما يراه بشأنه.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
أحمد عبدالله
لا يوجد اي داعي لتلك الماده. يمكن حذفها بدون التأثير علي عمل اي جهه او هيئه
أضف ردك الآن !
أحمد عبدالله
لا يوجد اي داعي لتلك الماده. يمكن حذفها بدون التأثير علي عمل اي جهه او هيئه