تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (182) 11 تعليق

يؤدى الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى، وخبراء الطب الشرعى، والخبراء القضائيون، أعمالهم باستقلال، ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Diaa Sharkawy

2 ديسمبر 2012, الساعه 18:29

مجامله للمطالب الفئويه!