للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (143) 14 تعليق
لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة؛ ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره، ويطلب من رئيس مجلس الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
Jehan Ramadan
يجب ان تكون المادة (يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء) مثلة مثل ماهو مقرر في الدستور الفرنسي
أضف ردك الآن !
Jehan Ramadan
يجب ان تكون المادة (يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء) مثلة مثل ماهو مقرر في الدستور الفرنسي