تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (143) 14 تعليق

لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة؛ ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره، ويطلب من رئيس مجلس الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


Jehan Ramadan

22 ديسمبر 2012, الساعه 0:0

يجب ان تكون المادة (يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء) مثلة مثل ماهو مقرر في الدستور الفرنسي