للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (143) 14 تعليق
لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة؛ ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره، ويطلب من رئيس مجلس الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
Amr Asal
مستقبلا اري ان تكون المادة يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء.
أضف ردك الآن !
Amr Asal
مستقبلا اري ان تكون المادة يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء.