تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (143) 14 تعليق

لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة؛ ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره، ويطلب من رئيس مجلس الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


Amr Asal

18 ديسمبر 2012, الساعه 14:43

مستقبلا اري ان تكون المادة يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء.