للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (140) 10 تعليق
يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Amr Asal
يضع رئيس الجمهورية, بالاشتراك مع الحكومة,
أضف ردك الآن !
Amr Asal
يضع رئيس الجمهورية, بالاشتراك مع الحكومة,