يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء؛ عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها بالمواد (139)، (145)، (146)، (147)، (148)، (149) من الدستور.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Fady Bosha
هههههههههههههههههه هذا هو الدستور الذي لا يملك احد ان يحاسب فيه رئيس الجمهوريه