تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (141) 13 تعليق

يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء؛ عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها بالمواد (139)، (145)، (146)، (147)، (148)، (149) من الدستور.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Fady Bosha

6 فبراير 2013, الساعه 13:49

هههههههههههههههههه هذا هو الدستور الذي لا يملك احد ان يحاسب فيه رئيس الجمهوريه