يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء؛ عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها بالمواد (139)، (145)، (146)، (147)، (148)، (149) من الدستور.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Al-Sayed Issa
مادة جيدة جدا -- أفهم منها ان صلاحيات الرئيس تقلصت حيث أنه سيمارس سلطاته بشكل غير مباشر من خلال "رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء" أما أمور "بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها بالمواد (139)، (145)، (146)، (147)، (148)، (149) من الدستور" فهي صلاحيات مباشرة