يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء؛ عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها بالمواد (139)، (145)، (146)، (147)، (148)، (149) من الدستور.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Pro Tigo
المادة ممتازة و تكافى جدا اقبل بالمادة